المحقق الحلي

23

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

أنت طالق ، أو فلانة ، أو هذه ، وما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة فلو قال أنت الطلاق ، أو طلاق ، أو من المطلقات ، لم يكن شيئا ولو نوى به الطلاق ، وكذا لو قال : أنت مطّلقة ، وقال الشيخ رحمه اللّه : الأقوى انه يقع إذا نوى الطلاق ، وهو بعيد عن شبه الانشاء .

--> ( 1 ) التقايل : تفاعل من الإقالة وهي الفسخ . ( 2 ) أي من الشرع . ( 3 ) انظر النافع ص 197 . ( 4 ) الطلاق ، خ ل . ( 5 ) وهي لفظة طالق . ( 6 ) الجواهر 36 / 57 والمراد وان اشتملت اللفظة على حروف الهيئة الخاصّة وهي الطاء والألف واللام والقاف . ( 7 ) المبسوط 5 / 25 ، والخلاف 3 / 30 .